الحر العاملي

362

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 10905 ) 6 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن أبي الهاشم ، عن سالم أبي خديجة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال : إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرء في الركعتين الأولتين وعلى الذين خلفك أن يقولوا : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، وهم قيام فإذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك أن يقرؤا فاتحة الكتاب ، وعلى الامام أن يسبح مثل ما يسبح القوم في الركعتين الأخيرتين . ( 10906 ) 7 - محمد بن إدريس في ( أوائل السرائر ) ، قال : روي أنه لا قراءة على المأموم في جميع الركعات والصلوات ، سواء كانت جهرية أو إخفاتية ، وهي أظهر الروايات . ( 10907 ) 8 - قال : وروي أنه ينصت فيما جهر الامام فيه بالقراءة ، ولا يقرأ هو شيئا ، ويلزم القراءة فيما خافت . ( 10908 ) 9 - قال : وروي أنه بالخيار فيما خافت فيه الامام . ( 10909 ) 10 - قال : وقد روي أنه لا قراءة على المأموم ( في الأخيرتين ) ( 1 ) ولا تسبيح . ( 10910 ) 11 - قال : وروي أنه يقرأ فيهما أو يسبح . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث القراءة ( 1 ) ، وفي أحاديث

--> 6 - التهذيب 3 : 275 / 800 ، وأورده في الحديث 13 من الباب 51 من أبواب القراءة . 7 - السرائر : 61 . 8 - السرائر : 61 . 9 - السرائر : 61 . 10 - السرائر : 61 . ( 1 ) في المصدر : فيهما . 11 - السرائر : 61 . ( 1 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 42 من أبواب القراءة .